السلام، فإن رفع رأسه أتى برابعة وسجد قبل السلام (?)، وكان أولًا يقول: إذا ذكر وهو منحنٍ رفع رأسه وأتمها، ثم قال: بل (?) يرجع إلى الجلوس وبه أخذ ابن القاسم.
قوله: (وَإِلَّا كَمَّلَ أَرْبَعًا) أي: وإن عقدها فذكر بعد رفع رأسه كمَّل أربعًا؛ أي (?): (في ليل أو نهار هكذا (?) في المدونة (?)، وقال ابن مسلمة: كذلك في النهار وفي الليل يقطع. وقيد أبو عمران الأول (?) بما عدا ركعتي الفجر؟ إذ لا نافلة بعدها (?).
قوله: (وَفي الْخَامِسَةِ مُطْلَقًا) يعني: فإن كان قيامه إلى خامسة فإنه يرجع مطلقًا عقد ركعة أم لا، ووجهه ما أشار إليه في المدونة (?).
قوله: (وَسَجَدَ قَبْلَهُ فيهما (?)) أي: قبل السلام فيهما؛ أي (?): في المسألتين، وهكذا قال في المدونة على ما رأيته في اختصار البراذعي (?).
qوَتَارِكُ رُكُوعٍ يَرْجِعُ قَائِمًا. وَنُدِبَ أَنْ يَقْرَأَ، وَسَجْدَةٍ يَجْلِسُ لَا سَجْدَتَيْنِ، وَلَا يُجْبَرُ رُكُوعُ أولَى بِسُجُودِ ثَانِيَتِهِ. وَبَطَلَ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ الأُوَّلُ، وَرَجَعَتِ الثانِيَّةُ أُولَى بِبُطْلَانِهَا لِفَذٍ وَإِمَامٍ.
z