إمامه (?) عامدًا فلا يتمادى على صلاته (?) معه (?).
ابن رشد: ولا خلاف في بطلان صلاته وصلاة من خلفه إذا كان عامدًا، ولا يتمادى عليها فذًّا كان أو إمامًا أو مأمومًا (?).
اللخمي: واختلف في المغلوب، فقيل: يقطع إن كان وحده، وإن كان مأمومًا مضى وأعاد، وإن كان إمامًا فقال ابن القاسم: يستخلف من يتم بالقوم ويتم هو معهم ويعيدون إذا فرغوا (?).
قوله: (كَتكْبِيره لِلرُّكُوعِ بِلا نِيَّةِ إِحْرَامٍ) أي: فإن صلاته تبطل وهو مذهب المدونة (?)، والمشهور إلَّا (?) أن المأموم يتمادى مع الإمام ويعيد.
قوله: (وَذِكْرِ فَائِتَةٍ) هو كقوله في الرسالة: ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه (?). وكلامه (?): في هاتين المسألتين في غاية الإجحاف، فانظر الكلام عليهما في الشرح الكبير.
قوله: (وَبِحَدَثٍ) لا خلاف أنَّ الصلاة تبطل بذكر الحدث أو حصوله فيها.
قوله: (وَبِسُجُودِه (?) لِفَضِيلَةٍ أَوْ لِكَتَكْبِيرَةٍ (?)) ابن عبد السلام: نص أهل المذهب على أن من سجد قبل السلام لترك فضيلة أعاد أبدًا، وكذلك قالوا في المشهور إذا سجد للتكبيرة الواحدة (?)؛ أي: لترك التكبيرة الواحدة (?)، يريد: وكذلك إذا سجد لترك