كما إذا طوَّل بمحل لَمْ يشرع فيه ذلك الطول كتطويله القيام بعد الرفع من الركوع وبين السجدتين.

ومذهب ابن القاسم أن ذلك مغتفر.

وقال أشهب وسحنون: يسجد بعد السلام، وإن كان موضعًا يشرع فيه التطويل كالجلوس أو القيام أو السجود أو التشهد.

وقال ابن القاسم وأشهب: ذلك (?) مغتفر، وقال سحنون: يسجد (?).

والحاصل أن ابن القاسم لا يرى السجود مطلقًا، وسحنون يقول به مطلقًا، وأشهب يفرق بين ما شُرِع فيه التطويل وغيره.

قال في البيان: وهو أصح الأقوال (?)، وإليه أشار بقوله: (على الأظهر).

قوله: (وَإِنْ بَعْدَ شَهْرٍ) هكذا ذكر غير واحد من أصحابنا أنه متى تذكر السجود البعدي سجده (?) ولو بعد شهر، قال عبد الحق عن بعض شيوخه: يسجده في كلّ وقت إن كان عن فريضة وإلا ففي وقت حل النافلة (?).

قوله: (بِإِحْرَامٍ) هكذا روى عن مالك بن عطاء الله وهو المشهور (?). وعنه في الموازية أنه (?) لا يفتقر إلى إحرام، ولابن القاسم: يحرم إن طال لا إن (?) سجد (?) عقيب السلام (?).

قوله: (وَتَشَهُّدٍ) هكذا قال في المدونة (?) والرسالة (?)، ونقله في النوادر عن ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015