ولكل بني ابن (?) سهم، فسهما (?) الميت يوا فقان فريضته بالنصف، ووفقها أربعة؛ تضربها في الفريضة الأولى - وهي ستة - يكون الخارج أربعة وعشرين، ومنها تصح؛ فمن له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في وفق الثانية وهو أربعة، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في وفق سهام الميت الثاني؛ لأن نصف سهميه واحد، وقد علمت أن الابن الحي كان له من الأولى سهمان؛ فيأخذهما مضروبين في أربعة - وفق الثانية - وذلك ثمانية، ولكل ابن من الأولى سهم، يضرب له في وفق الثانية (?) بأربعة: لكل واحد سهمان (?)، وللزوجة مِنَ الثاني (?) سهم؛ تأخذه مضروبًا في واحد بواحد (?)، وكذلك لكل ابن ابن (?)، ولبنت الميت الثاني من فريضة أبيها أربعة؛ تأخذها مضروبة في واحد؛ بأربعة، فمجموع ذلك أربعة وعشرون.
قوله: (وَإِنْ لَمْ يتَوَافَقَا ضَرَبْتَ مَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ فِيمَا صَحَّتْ مِنْهُ الأُولَى؛ كَمَوْتِ أَحَدِهِمَا عَنِ ابْنٍ وَبِنْتٍ) أي: وإن لَمْ توافق سهام الميت الثاني فريضته؛ كميت باينت سهامه مسألته (?)، فتضرب جميع سهام الفريضة الثانية (?) في جميع سهام الأولى، في (?) خرج من ذلك صحت منه الفريضتان، كما لو ترك أحد الابنين المذكورين ابنًا وبنتًا، وقد علمتَ أن الفريضة الأولى من ستة، وهذه من ثلاثة، وللميت الثاني (?) من فريضة الأولى سهمان، وهما مباينان لفريضته؛ فتضرب ثلاثة - فريضة