فصل [في المناسخات]

qوَإِنْ مَاتَ بَعضٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَوَرِثَهُ الْبَاقُونَ، كَثَلَاثَةِ بَنِينَ مَاتَ أَحَدُهُمْ أَوْ بَعْضٌ كَزَوْجٍ مَعَهُمْ، وَلَيْسَ أَبَاهُمْ فَكَالْعَدَمِ، وَإِلَّا صَحِّحِ الأُولَى، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، فَإنِ انْقَسَمَ نَصِيبُ الثَّانِي عَلَى وَرَثَتِهِ - كَابْنٍ وَبِنْتٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُخْتًا وَعَاصِبًا - صَحَّتَا. وَإِلَّا وَفِّقْ بَيْنَ نَصِيبِهِ، وَمَا صَحَّتْ مِنْهُ المَسْأَلَةُ، وَضُرِب وَفْقَ الثَّانِيَةِ فِي الأُولَى: كَابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ زَوْجَةً وَبِنْتًا وَثَلَاثَةَ بَنِي ابْنٍ، فَمَنْ لَهُ شَيءٌ مِنَ الأُولَى ضُرِبَ لَهُ فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ، وَمَنْ لَهُ شَيءٌ مِنَ الثَّانِيَةِ فَفِي وَفْقِ سِهَامِ الثَّانِي، وَإِنْ لَمْ يتَوَافَقَا ضَرَبْتَ مَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ فِيمَا صَحَّتْ مِنْهُ الأُولَى: كَمَوْتِ أَحَدِهِمَا عَنِ ابْنٍ وَبِنْتٍ.

zقوله (?): (وَإِنْ مَاتَ بَعضٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَوَرِثَهُ الْبَاقُونَ؛ كَثَلَاثَةِ بَنِينَ مَاتَ أَحَدُهُمْ أَوْ بَعْضٌ كَزَوْجٍ مَعَهُمْ، وَلَيْسَ أَبَاهُمْ فَكَالْعَدَمِ) هذا الفصل يعرف بالمناسخة، وهي: الفريضة التي مات فيها (?) اثنان فأكثر واحدًا بعد واحد (قَبْلَ الْقِسْمَةِ) أي: قسمة المال.

قوله: (بَعْضٌ) من كلامه في الموضعين، أي: بعض الورثة المستحقين لمال الميت الأول، والغرض هنا تصحيح سهام الميت الأول من عدد يصح (?) منه فرض مَنْ بعده من ثان وثالث فأكثر، حتى تكون كأنها مسألة واحدة حَصَلَ (?) فيها انكسار؛ تقليلًا للعمل.

ثم أشار إلى أن ذلك ثلاثة أنواع: الأول أن تكون الورثة ثانيًا بقية الأولين (?) على الوجه الذي ورثوا به الميت الأول، كأن يموت ويترك ثلاثة أولاد، ثم يموت أحدهم قبل قسمة المال ويترك أخويه (?) فقط، وفي هذا الوجه يُقَدَّر الميت الثاني كالعدم، وكأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015