المدونة (?).
قوله: (وَيَسِيرهَا مَعَ حَاضِرَةٍ، وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا) أي: ووجب ترتيب يسير الفوائت مع الحاضرة وإن خرج وقتها وهذا هو المشهور، وقال ابن وهب: يبدأ بالحاضرة (?). اللخمي: ولو كانت المنسية صلاة واحدة (?)، وقال أشهبـ: يبدأ (?) بأيهما أحب، وقال ابن مسلمة (?): يبدأ بالفوائت وإن كثرت إذا كان يأتي بجميعها مرّة واحدة (?).
قوله: (وَهَلْ أَرْبَعٌ أَوْ خَمْسٌ خِلافٌ) يعني: أنه اختلف في اليسير الذي يقدم على الوقتية، هل هو (?) أربع صلوات وهو ظاهر كلام صاحب الرسالة وما زاد على ذلك كثير؛ لقوله: (وَإِنْ كَانَتْ يَسِيرَةً أَقَلَّ مِنْ صَلاةِ يَوْمٍ بَدَأَ بِهِنَّ) (?) ونقله في النوادر عن سحنون (?)، وهو ظاهر المدونة (?) عند سند وجماعة (?)، أو هو خمس؟ المازري: وهو مشهور (?) مذهب مالك (?)، وإليه ذهب ابن الجلاب (?) والقاضي عبد الوهاب (?)، وقاله مالك في العتبية، وذكره عنه (?) ابن حبيب (?) وهو