ثم قال عن مالك فأجاز ذلك واستحسنه (?) لقلة الثمن، ومعنى: (وتَسَوَّقَ بِهِمَا) أي: أشهرهما للبيع في الحضر والسفر (?).
قوله: (ولَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي، ولَوْ قَبِلَ) يريد: أن للموصى له (?) عزل نفسه عن الوصية في حياة الموصي (?).
قوله: (لا بَعْدَهُمَا) أي: لا بعد الموت والقبول، أي: فلا عزل له بعدهما، وظاهره وقع قبوله بعد الموت أو قبله، ونص أشهب على الأول (?)، وفي المدونة على الثاني (?)، قال (?): وسواء قَبِلَ لفظًا أو حصل (?) منه ما يدل على ذلك من بيع أو شراء ونحوهما (?).
قوله: (وإِنْ أَبَى الْقَبُولَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلا قَبُولَ لَهُ بَعْدُ) هذا بيّنٌ، وهو بعد إبايته كأجنبي (?) ونص عليه أشهب وابن عبدوس (?)، فإن أراد الرجوع ورأى (?) القاضي أن يرده كان حكمه حكم مقدم القاضي (?).