لهم الإمام غيره (?). وقال اللخمي: المعروف من قوله (?) غير هذا وأن العبد (?) يقوم مقامه عند سفره أو غيره من شاء (?) من غير حاجته إلى سلطان، ولا فرق بين حر وعبد (?).

قوله: (وَإِنْ أَرَادَ الأَكَابِرُ بَيْعَ مُوصًى اشْتُرِيَ لِلأَصَاغِرِ) العبد الموصى إليه (?) تارة يكون للأجنبي وقد تقدم، وتارة عبد للموصي نفسه وفي كلامه هذا إيماء له (?). قال في المدونة: ومن أسند وصيته إلى عبده أو مكاتبه (?) جاز (?). سحنون: وإنما يكون (?) وصيًا إن كان بينهم بالسواء فيما يتكلف لهم، أو تكون كلفته لهم على قدر مواريثهم، وصححه ابن رشد (?)، فإذا أراد الأكابر من الورثة بيع العبد اشترى الأصاغر ونحوه في الموازية (?) وظاهره أنه لا يؤخذ نصيب الأكابر إلا إذا اختاروا البيع، وأشار بعضهم إلأ أنه يشتري نصيبهم بالقيمة، وإن لم يريدوا ذلك، ولعله مقيد بما إذا أرادوا منع العبد من التصرف للأصاغر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015