وبشاة يكون شريكًا لعشر العشر (?).

قوله (وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إِلا مَا سَمَّى فَهُوَ لَهُ إِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ) أي: فإن لم يبق من غنمه أو إبله أو عبيده سوى العدد الذي سماه الموصي (?) فإنه يكون للموصى له إن حمله الثلث، وهو قول ابن القاسم (?)، وقال ابن الماجشون: لا يكون (?) للموصى له إلا الجزء الموصى به من الباقي، ولا يلتفت إلى العدد (?).

قوله: (لا ثُلُثُ غَنَمِي فَتَمُوتُ) أي: فلا يكون له إلا ثلث الباقي، فإن لم يبق منها شيء فلا شيء عليه (?).

قوله: (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَنَمٌ فَلَهُ شَاةٌ وَسَطٌ) أي: فإن لم تكن للموصي غنم وقد أوصى له بشاة من ماله فقضى له بشاة وسط تشترى له، وفي الموازية. له قيمة شاة وسط (?).

قوله: (وَإِنْ قَالَ: مِنْ غَنَمِي وَلا غَنَمَ لَهُ بَطَلَتْ كعتق عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ فمَاتُوا) أي: فإن قال في وصيته: أعطوا فلانًا شاة من غنمي ولا غنم له، فإن الوصية (?) تبطل؛ لأنَّ الموصي كالمتلاعب، ومثل هذا ما إذا قال: أعطوه (?) عبدًا من عبيدي، يريد أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015