قوله: (وبَيْعٍ مِمَّنْ أَحَبَّ بَعْدَ النَّقْصِ كالإِبايَةِ) أي: فلو كان الإيصاء ببيع عبده ممن أحب العبد أن يباع له، فإن النقص (?) يعد (?) كالإباية كما يزاد في المسألة السابقة ثلث قيمة العبد، كذلك يحط هنا ثلث قيمته (?)، وقال ابن وهب: ثلث الميت (?) كما سبق، فإن أبى من أحب العبدُ أن يباع له إلا بوضيعة أكثر من ثلث (?) قيمته (?)، ورجع ذلك ميراثًا، ورواه غير واحد عن مالك (?)، وعنه أيضًا وهو قول ابن القاسم في المدونة أن الورثة يخيرون بين بيعه (?) بأقل أو يعتقوا ثلث العبد بكذا (?). وهذا الخلاف مقيد بما إذا لم يوجد من يشتري العبد البتة، فأما لو أحب العبد شخصًا آخر غير الأول فله ذلك، ولثالث ولرابع، وما لم يطل، ويضر بالورثة، وقاله أشهب (?).
قوله: (واشْتِرَاءٍ لِفُلانٍ وأَبَى بُخْلًا بَطَلَتْ، ولزِيَادَةٍ فَلِلْمُوصَى لَهُ) أي: فلو أوصى أن يشتري من ماله عبد زيد مثلًا لعمر فإنه يزاد في قيمته مقدار ثلثها إن لم يبعه إلا بذلك (?)، فإن أبَى زيد (?) أن يبيعه بخلًا (?)، فإن الوصية تبطل وإن أبى لزيادة في الثمن على مقدار الثلث (?) فإن المبذول (?) كله يدفع للموصى له، لأن قصد الموصي