وكذلك الدراهم والسبائك (?)، يريد: والذهب والفضة، الباجي: ومذهب ابن القاسم وأصبغ: أن الدنانير مع الدراهم صنفان، وعن مالك أنهما صنف واحد (?).
قوله: (وَإِلا فَأَكْثَرهُمَا، وإن تَقَدَّمَ) أي: فإن كانت الوصيتان من صنف واحد كما إذا أوصى له بعشرة دنانير ثم أوصى له بخمسة دنانير (?) أو بالعكس، فإن له أكثر الوصيتين تقدمت أو تأخرت وهو مذهب مالك وابن القاسم في المدونة وظاهرهما كانا في كتاب أو في كتابين (?)، وعن مالك أيضًا ومطرف إن تقدم الأكثر فله الوصيتان، وإلا فله الأكثر فقط (?)، وحكي الباجي (?) عن مطرف وإن كانا في كتابين (?) فله الأكثر تقدم أو تأخر، وإن كانا (?) في كتاب واحد وقدم الأكثر منهما فهما معا له وإن أخره (?) فهو له (?) فقط (?)، وحكي ابن زرقون عن عبد الملك إن كانا (?) في كتابين فله الأكثر وإلا فهما معا له (?)، وإن تأخر الأكثر (?).