إذا عين الوصى به كقوله: هذا (?) عبدي فلان (?) لفلان أو درعي أو سيفي ثم باعه (?)، ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الوصية تعود إن استبدل غيره.

الثاني: أنها لا تعود وتبطل (?).

الثالث: عودها في بدل السيف والدرع لا بدل العبد (?)، وانظر هذا مع قول ابن عبد السلام: لا خلاف، والعذر له أنه لم ينف الخلاف مطلقًا وإنما نفي عدم العلم بوجوده إذ لم يطلع عليه (?).

قوله: (ولا إن جصص الدار وصبغ الثوب ولت السويق فللموصى له بزيادته) أي: وكذا لا تبطل الوصية في هذه المواضع، وذلك كله للموصى له مع ما زاد فيه، وهو قول ابن القاسم وأشهب، وقيل (?): الورثة شركاء بقيمة تلك الصنعة إذ الأصل بقاء تلك الزيادة على ملك الموصي، فلا تخرج عنه إلا بدليل (?).

qوَفِي نُقْضِ الْعَرْصَةِ قَوْلانِ. وَإِنْ أَوْصَى بوَصِيَّةٍ بَعْدَ أُخْرَى فَالْوَصِيَّتَانِ، كَنَوْعَيْنِ، وَدَرَاهِمَ وَسَبَائِكَ، وَذَهَبٍ، وَفِضَّةٍ، وَإِلَّا فَأَكْثَرُهُمَا وَإِنْ تَقَدَّمَ، وَإِنْ أَوْصَى لِعَبْدِه بِثُلُثِهِ عَتَقَ إِنْ حَمَلَهُ، وَأَخَذَ بَاقِيَهُ وَإِلَّا قُوِّمَ فِي مَالِهِ، وَدَخَلَ الْفَقِيرُ فِي الْمِسْكِينِ كَعَكْسِهِ، وَفِي الأَقَارِبِ، وَالأَرْحَامِ، وَالأَهْلِ أَقَارِبُهُ لِأُمِّهِ، إِنْ لَم يَكُنْ أَقَارِبُ لِأَبٍ، وَالْوَارِثُ كَغَيْرِهِ؛ بخِلافِ أَقَارِبِهِ هُوَ. وَأُوثِرَ الْمُحْتَاجُ الأَبْعَدُ، إِلَّا لِبَيَانٍ. ويُقَدَّمُ الأَخُ وَابْنُهُ، على الْجَدِّ، وَلا يُخَصُّ، وَالزَّوْجَةُ فِي جِيرَانِهِ لا عَبْدٌ مَعَ سَيِّدِهِ، وَفِي وَلَدٍ صَغِيرٍ وَبِكْرٍ قَوْلانِ، وَالْحَمْلُ فِي الْجَارِيَةِ إِنْ لَمْ يَسْتَثْنِهِ، وَالأَسْفَلُونَ فِي الْمَوَالِي، وَالْحَمْلُ فِي الْوَلَدِ.

z

طور بواسطة نورين ميديا © 2015