قوله: (وَإِنْ أُجِيزَ فَعَطِيَّةٌ) يريد في المسألتين معًا وهو مذهب ابن القصار وابن العطار وهو الذي نقله عبد الوهاب (?) والباجي عن المذهب (?) وهو مذهب المدونة في الوصية للوارث (?).
قوله: (ولو قَالَ: إِنْ لَمْ يُجِيزُوا (?) فَلِلْمَسَاكِينِ) أي: وكذا تبطل الوصية إذا أوصى لوارثه بشيء، وقال: إن لم يجيزوا له فللمساكين، فإن لم يجيزوه للوارث رجع ميراثًا، ولا شيء للمساكين؛ لأنه قد علم أن المراد به الإضرار بورثته (?)، وقال ابن عبد الحكم: تنفذ (?). اللخمي: وهو أحسن، واختلف إن أجازه الوارث هل تبطل وهي رواية ابن القاسم عن مالك (?)، أو تمضي وهي رواية ابن أبي أويس (?). وأشار بقوله: (بخِلافِ الْعَكْسِ) إلى أن عكس (?) ذلك لا يبطل فيما إذا قال: ثلث مالي للمساكين، إلا أَن يجيزه الورثة لابني (?) مثلًا (?)، ابن شاس: وهو جار (?) على مذهب (?) ابن القاسم وابن نافع وابن وهب وابن عبد الحكم (?) وابن كنانة، وهو قول المدنيين، قال أصبغ: وأنا