لا (?) تخير، وتباع للعتق إلا أن لا يجد من يشتريها (?) بوضيعة ثلث الثمن (?)، قال: وقال أصبغ (?): لها الخيار في هذه، وفي الإيصاء بعتقها (?)، وظاهره أن قول أصبغ خلاف.
قوله: (ولها الانتقال) أي: فإن اختارت أحد الأمرين ثم أرادت الانتقال (?) إلى الآخر فذلك لها، وهو قول ابن القاسم (?)، وقال أصبغ: إذا شهد على أنها اختارت أحدهما فليس لها الانتقال (?).
قوله: (وصَحَّ لِعَبْدِ وَارِثهِ إِنِ اتَّحَدَ أو بِتَافِهٍ أُرِيدَ بِهِ الْعَبْدُ) يريد: أن من أوصى إلى عبد وارثه على وجهين، فتارة يتحد الوارث، أي: لا يكون له وارث سواه، وتارة يكون له غيره من الورثة. ففي الوجه الأول: تصح (?) الوصية للعبد، لأنها في الحقيقة لسيده، قاله في المدونة (?). وفي الوجه الثاني: لا تصح للعبد (?) إلا بشرطين، الأول: أن يكون الموصى به تافها، قال: في المدونة: كالثوب ونحوه (?)، وقال ابن القاسم وأشهب: كالدينار، وأما إن كثر فلا، إلا أن يكون على العبد دين يستغرق (?) الوصية أو يبقى منها ما لا (?) يتهم فيه، فذلك جائز (?).
الثاني: أن يكون الموصي قد أراد بذلك العبد فلو أراد نفع سيده بطلت؛ لأنها