فيوالي من شاء منهما وهو المشهور، وقيل: يصبر إلى أن يوجد قائف (?)، فإن مات الولد وترك مالًا فهو بين الأبوين نصفين. ابن القاسم: وسواء كانا حرين آو عبدين (?)، أو مختلفين (?) كمال تداعاه اثنان أحدهما مسلم والآخر ذمي (?) وإليه أشار بقوله: (ووَرِثَاهُ إِنْ مَاتَ أَوَّلًا) (?).
قوله: (وَحَرُمَتْ عَلَى مُرْتَدٍّ أُمُّ وَلَدِهِ (?) حَتي يُسْلِمَ وَوُقِفَتْ كَمُدَبَّرِهِ، إِنْ فَرَّ لِدَارِ الحْرْبِ) قال في المدونة: ومن ارتد ولحق بأرض (?) الحرب أو أس فتنصر بها وقف (?) ماله وأم ولده ومدبره، وتحرم على المرتد أم ولده في ردته حتى يسلم، فإن أسلم رجعت إليه أم ولده وعاد إليه ماله ورقيقه (?). ابن المواز: وقال (?) أشهب: تعتق على المرتد أم ولده بالردة، كما تطلق عليه بذلك زوجته (?)، وهو القياس؛ لأن من أصلهم في أم