السيد إذا قال في مرضه: هذه الجارية ولدت مني ولم يعلم ذلك إلا من قوله (?) ولا ولد لها، فإن كان الوارث له ولدًا صدق وعتقت من رأس المال، وقاله في المدونة، ثم قال: وإن كان ورثته (?) كلالة لم يصدق ولا تعتق الأمة في المال (?) وتبقي رقًّا إلا أن يكون معها ولد أو بينة ثبتت (?) فتعتق من رأس المال (?). ابن القاسم: وإن كان ورثته (?) ها هنا إخوة أو أخوات فهم بمنزلة الكلالة والأخوات والإخوة عند مالك كلالة، وقال في المدونة أيضًا: لا تعتق إذا لم يكن معها ولد لا من رأس المال ولا من الثلث، سواء ورث بولد أو كلالة (?).

وخرج اللخمي القبول مطلقا إذا كان الثلث يحملها لم يشغلها (?) بولد لا من رأس المال ولا من الثلث سواء ورث بولد أو كلالة (?)، وخرج اللخمي القبول مطلقًا إذا كان الثلث يحملها أو لم يشغل الثلث بوصية أخرى على القول في المريض يقر بقبض كتابة مكاتبه وورثته كلالة، ويجري أيضًا فيها قول آخر إن اعترف بوطئها قبل قوله: وإن لم يحملها الثلث، وهو قول ابن الماجشون، وفي (?) الواضحة: إذا باعها ثم قال: ولدت مني. واختار اللخمي القبول مطلقًا (?) ورث كلالة أم لا (?)، لأن كثيرًا من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015