المال عند مالك وأشهب، وقال ابن القاسم: إنه حر ولا شيء عليه (?)، ولابن الماجشون وابن نافع: أنه يخير فإن رضي عتق ولزمه الألف وإلا كان رقيقًا (?).
قوله: (وخُيِّرَ الْعَبْدُ فِي الالْتِزَامِ والرَّدِّ فِي: أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَدْفَعَ أَوْ تُؤَدِّيَ، أَوْ إِنْ أَعْطَيْتَ أَوْ نَحْوِهِ). يريد: أن من قال لعبده: أنت حر على أن تدفع لي ألفًا أو أن (?) تؤدي إلي ذلك، أو إن أعطيتني ألفًا، ونحوه: إن جئتني بألف، أو إذا جئتني (?) أو متى جئتني، فإنه يخير بأن (?) يلتزم الألف فيلزم السيد العتق أو يرد فيعود رقيقًا.
ونقل اللخمي الاتفاق عليه فيما إذا قال له: على أن تدفع إليَّ (?)، وحكى في ذلك غيره ثلاثة أقوال: التخيير كما تقدم ولابن القاسم (?) في العتبية: يخير (?) في الرضا بالعتق معجلًا (?) ويلزمه المال دينًا (?) أو يرد فيبقى (?) رقيقًا. وهو قريب مما تقدم وخرج ابن رشد ثالثًا (?): أنه يكون حرًّا إذا دفع المال وأن لسيده جبره على دفع (?) المال (?)، ولا خلاف أن العبد مخير فيما إذا قال: على أن تؤدي إليَّ (?)، نقله غير واحد، وأما بقية الألفاظ فلا يلزم العتق فيها إلا برضا العبد ودفع المال (?).