الثلث من رقبته بتلًا (?).

قوله: (وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِنَجْمٍ، فَإِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ قِيمَتَهُ جَازَتْ وَإِلَّا فَعَلَى الْوَارِثِ الإِجَازَةُ أَوْ عِتْقُ مَحْمَلِ الثُّلُثِ) أي: فإن أوصى السيد له (?) بنجم من أول نجوم كتابته أو وسطها أو آخرها قال في المدونة: أو وهبه له أو تصدق به عليه، ثم مات السيد قوم ذلك النجم وسائر النجوم بالنقد بقدر آجالها (?). ابن يونس: يقال ما يساوي هذا النجم وعدده وأجله بالنقد فيعلم ذلك، وما تساوي جميع النجوم (?)، ومحل (?) كل نجم منها بالنقد (?) فينظر ما (?) ذلك النجم من النجوم فيقدر حصة النقد (?) منها يعتق الآن من رقبته ويوضع عنه (?) النجم بعينه إن حمله الثلث، وإن لم يحمله الثلث (?) خير الورثة في إجازة ذلك أو عتق (?) محمل الثلث من المكاتب، ويحط عنه من كل نجم بقدر ما عتق منه، وإن كان الذي عتق منه الثلثين وضع عنه من كل نجم (?) ثلثاه، وإن كان أقل أو أكثر فبحسب (?) ذلك، ولا يحط عنه من النجم المعين في هذا؛ لأن (?) الوصية حالت عن وجهها لما لم يجز ذلك الورثة، وقال أشهب: إنما يجعل في الثلث الأقل من قيمة النجم أو ما يقابله من الرقبة، كما لو أوصى له بجميع الكتابة، وأخذ به سحنون، ورواه ابن أبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015