كاتبته بمائة، وقال: العبد بثمانين، فقال ابن القاسم في المدونة (?): القول قول العبد في ذلك (?) إذا كان قوله يشبه، وقال أشهب: القول قول السيد (?)، وقيد اللخمي الخلاف بما إذا أتيا معًا بما يشبه وأما إن (?) أتى أحدهما بما يشبه دون الآخر فالقول لمن أشبه (?)، وأجرى (?) اللخمي على قول ابن القاسم فيما إذا اختلفا في الجنس بأن قال أحدهما: برأس من الرقيق، وقال الآخر: بل ثياب، أن (?) الكتابة فوت ويتحالفان ويتفاسخان (?) ويكون على كتابة مثله من العين (?)، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر (?) فالقول قول الحالف، وإن قال أحدهما عرضًا وقال الآخر عينًا فالقول لمدعي العين بأن (?) إلا أن يأتي بما لا يشبه، فإن ادعى السيد حلول الكتابة (?)، وقال العبد: لم تحل فالمذهب كله على تصديق المكاتب أنها منجمة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015