البقاء على الكتابة (?) فلها حكم المكاتبة إلا أن تعجز وتصير أم ولد؛ أي: فتصير نفقتها على السيد بلا خلاف.
قوله: (إِلا لِضُعَفَاءَ مَعَهَا، أَوْ أَقْوَيَاءَ لَمْ يَرْضَوْا) (?) أي: فإن رضوا جاز ذلك، وقاله ابن القاسم، وقال غيره: لا يجوز وإن رضوا (?)، وقد مر (?) هذا في عتق السيد بعض المكاتبين وفيه قوة (?) على الأداء والباقون أقوياء أو ضعفاء.
قوله: (وَحَطَّ حِصَّتَهَا إِنِ اخْتَارَتِ الأُمُومَةَ) أي: حط عن المكاتبين ما يقابلها (?) إن اختارت كونها أم ولد لسيد المكاتبين وفيهم قوة على الأداء والباقون أقوياء (?) وهو الظاهر.
قوله: (وَإِنْ قُتِلَ فَالْقِيمَةُ لِلسَّيِّدِ، وهَلْ قِنًّا أَوْ مُكَاتَبًا تَأْوِيلانِ) هذان التأويلان (?) روايتان أيضًا عن مالك، فمرة قال (?): يقوم على أنه مكاتب أي: في قوة مثله على الأداء والضعف (?)، وهو مذهب المدونة عند أبي عمران (?)، وروي أيضًا عن مالك أنه