الآن لما فيه من الغرر (?).

قوله: (وَوَرِثَهُ مَنْ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ قَطْ، مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ) أي: فإن فضل مما تركه عن مقدار ما عليه من الكتابة فضلٌ؛ ورثه من معه في كتابته فقط ممن يعتق عليه، فشرط في ذلك كونه معه في الكتابة؛ احترازًا مما إذا لم يكن معه فيها؛ فإنه لا يرثه، وسواء كان حرًّا أو عبدًا أو في (?) كتابه أخرى، ولد كان أو غيره، وشرط أيضًا فيه أن يكون ممن يعتق عليه كالآباء والأولاد والإخوة، وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك، وهو المشهور، وقيل: لا يرثه الأولاد (?) الذين (?) معه في الكتابة (?) فقط، وقيل: يرثه ورثته (?) الحر ممن معه إلا الزوجة، وقيل: والزوجة أيضًا، والأقوال الأربعة لمالك.

qوَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً وَقَوِيَ وَلَدُهُ عَلَى السَّعْي سَعَوْا، وَتُرِكَ مَتْرُوكُهُ لِلْوَلَدِ إِنْ أَمِنَ كَأُمِّ وَلَدِهِ وَإِنْ وُجِدَ الْعِوَضُ مَعِيبًا، أَوِ اسْتُحِقَّ مَوْصُوفًا فَقِيمَتُهُ كَمُعَيَّنٍ، وَإِنْ بِشُبْهَةٍ لَهُ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ. وَمَضَتْ كِتَابَةُ كَافِرٍ لِمُسْلِمٍ، وَبِيعَتْ، كَإنْ أسْلَمَ، وَبِيعَ مَعَهُ مَنْ فِي عَقْدِهِ، وَكَفَّرَ بِالصَّوْمِ وَاشْتِرَاطُ وَطْءِ الْمُكَاتَبَةِ، وَاستِثْنَاءُ حَمْلِهَا، أَوْ مَا يُولَدُ لَهَا، أَوْ يُولَدُ لِمُكَاتَبٍ مِنْ أمَتِهِ بَعْدَ الْكِتَابَةِ، أَوْ قَلِيلٍ، كَخِدْمَةٍ، إِنْ وَفَاءٍ لَغْوٌ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ، أَوْ عَنْ أَرْشِ جِنَايَةٍ، وَإِنْ عَلَى سَيِّدِهِ رُقَّ، كَالْقِنِّ، وَأُدِّبَ إِنْ وَطِئَ بِلَا مَهْرٍ، وَعَلَيْهِ نَقْصُ الْمُكْرَهَةِ، وَإِنْ حَمَلَتْ خُيِّرَتْ فِي الْبَقَاءِ وَأُمُومَةِ الْوَلَدِ؛ إلَّا لِضُعَفَاءَ مَعَهَا، أَوْ أَقْوِيَاءَ لَم يَرْضَوْا، وَحُطَّ حِصَّتُهَا إِنِ اخْتَارَتِ الأُمُومَةَ، وَإِنْ قُتِلَ فَالْقِيمَةُ لِلسَّيِّدِ، وَهَل قِنًّا؟ أوْ مُكَاتَبًا؟ تَأْوِيلَانِ.

zقوله: (وإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً، وَقَوِيَ وَلَدُهُ عَلَى السَّعْيِ سَعَوْا، وتُرِكَ مَتْرُوكُهُ لِلْوَلَدِ، إِنْ أُمِنَ كَأُمِّ وَلَدِهِ) أي: فإن مات المكاتب ولم يترك وفاء الكتابة (?)، وهو أعم من ألا يكون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015