جائزة، وإلا لم تجز (?).

وحكى محمد عن مالك جواز تزويج الأمة المكاتبة وعبده (?) بإذنه، قال: وقال ابن القاسم: إذا كان على وجه النظر ورجاء الفضل، وقال أشهب: لا يزوج عبيده (?) إلا بإذن سيده، وأما إماؤه فإن خفف بذلك عن نفسه ثقلًا (?) أو (?) أدخل مرفقًا (?) يرى أن ذلك أفضل جاز (?) بغير إذن سيده (?).

فإن (?) جنت أمته فله أن يسلمها لأجل الجناية (?) أو يفديها بالنظر فأيهما (?) رأى فيه الفضل اتبعه، ولا يتعدى إلى غيره، وكذلك يجوز أيضًا للمكاتب (?) أن يسافر سفرًا قريبًا لا يحل فيه شيء من نجوم كتابته وليس لسيده منعه منه، وهكذا قيد ابن القاسم قول مالك، وليس (?) له أن يسافر إلا بإذن سيده، قال: إلا ما قرب من السفر مما ليس على سيده فيه إذا غاب كبير (?) مؤنة بحلول نجم أو غيره فله (?).

قال في المقدمات (?): وللمكاتب الإقرار بالدين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015