أن يجعل لشريكه سلفه ويتبعان المكاتب بالنجم الثاني (?).
قوله: (كَإِنْ قَاطَعَهُ بِإِذْنِهِ مِنْ عِشْرِينَ عَلَى عَشَرَةٍ فَإِنْ عَجَزَ خُيِّرَ الْمُقَاطِعُ بَيْنَ رَدِّ مَا فَضَلَ بِهِ شَرِيكَهُ، وَإِسْلامِ حِصَّتِهِ رِقًّا) قال في المدونة (?): وإن أذن له شريكه فقاطعه من عشرين مؤجلة في حصته على عشرة معجلة ثم عجز المكاتب قبل أن يقبض هذا مثل ما قبض المقاطع خُيِّر المقاطع (?) بين أن يرد إلى شريكه (?) نصف ما (?) أخذ من العبد ويبقى العبد بينهما رقا (?)، أو (?) يسلم حصته من العبد إلى شريكه رِقًّا (?).
قوله: (وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الآذِنِ إِنْ قَبَضَ الْأَكْثَرَ) أي: لا رجوع للمقاطع (?) على الشريك (?) الذي أذن له في القطاعة (?)، ولو قبض الآذن مثله أو أكثر منه (?).
قوله: (وَإِنْ مَاتَ (?) أخَذَ الآذِنُ مَالَهُ بِلا نَقْصٍ) قال في المدونة: ولو مات المكاتب عن (?) مال فللآخر (?) أي: الذي أذن له أن يأخذ منه جميع ما بقي له من الكتابة بغير حطيطة حلت أو لم تحل، ثم يكون ما بقي من ماله بين الذي قاطعه وبين شريكه على