أرجى بعد اليوم ممن له الغنى اليوم؛ فيجعل على كل واحد بقدر ما كان (?) يطيق (?). ابن القاسم: على قدر قوته وخدمته واجتهاده يوم (?) عقدت الكتابة (?)، وفي الموازية: قول: أنها تقسم على قدر قيمة رقابهم يوم الكتابة (?).
قوله: (وَهُمْ إِنْ زَمِنَ أَحَدُهُمْ حُمَلاءُ مُطْلَقًا) يعني: أنه لا يشترط في كونهم حملاء أن يكونوا أصحاء، بل لو كان أحدهم زمنًا فهم حملاء.
قوله (?): (مُطْلَقًا) أي (?): سواء اشترطت الحمالة في العقد أم لا؟ بخلاف حمالة الديون، وقاله في المدونة (?).
قوله: (فيُؤْخَذُ مِنَ الْمَلِيءِ الْجَمِيعُ) أي: فبسبب كونهم حملاء يؤخذ من المليء منهم جميع الكتابة، وقال (?) في الموازية: وليس للسيد أخذ أحد المكاتبين بجميع ما على جملتهم (?) مع قدرتهم على الأداء (?)، الباجي: فإن تعذر القبض من أحدهم بأن عجز قال في الموازية (?): أو تغيب فله الأخذ من غيره (?).
قوله: (ويُرْجِعُ إِنْ لَمْ يَعْتِقْ عَلَى الدَّافِعِ، ولَمْ يَكُنْ زَوْجًا) أي: فإن أُخِذَ من أحدهم عن