المستغرق لرقبة المدبَّر (?) ولتركة سيده (?)، وهو ظاهر على (?) قول الجمهور أن المدبَّر يخرج من الثلث؛ لأن المدبَّر مقدم على ما يخرج من الثلث، وقيل: هو من رأس المال، فعلى الأول إذا كان المدبَّر يساوي عشرين دينارًا وتركة سيده أربعون وعلى السيد ستون فأكثر (?) فلا عتق لاستغراق الدين بجميع (?) ما ترك السيد مع المدبر (?).
قوله: (وبَعْضُهُ بِمُجَاوَزَةِ الثُّلُثِ) أي: وبطل بعضه إذا جاوز (?) ثلث سيده كما إذا كانت تركة سيده تساوي مائة دينار والمدبر أيضًا يساوي قدرها، فقد علمت أن ثلث السيد ستة وستون دينارًا وهو مقدار ثلثي قيمة المدبر فيعتق ثلثاه (?) ويرق ثلثه لمجاوزته ثلث سيده.
قوله: (ولَهُ حُكْمُ الرِّقِّ، وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ) يريد: أن المدبر له حكم الرق في خدمته (?) وحدوده، وإن مات سيده حتى يعتق في الثلث، وقاله في المدونة، وزاد: وإنما ينظر إلى قيمته (?) يوم النظر فيه لا يوم الموت (?).
قوله: (حَتَّى يُعْتَقَ فِيمَا وُجِدَ) أي: ولا ينظر إلى ما هلك من التركة قبل التقويم، وقاله في المدونة (?).
قوله: (حِينَئِذٍ) أي: حين التقويم (?).