قوله: (وَنَفَذَ تَدْبِيرُ نَصْرَانِيٍّ لِمُسْلِمٍ وَأُوجِرَ لَهُ) يريد: أن النصراني ونحوه إذا كان له عبد مسلم فدبره فإن تدبيره يمضي ويلزم وليس لأحد نقضه إلا أنه يؤاجر له، ولا يمكن من استخدامه، وسواء كان العبد أسلم (?) عند النصراني أو اشتراه مسلمًا فدبره، نص عليه في االمدونة (?)، وقال مطرف وابن الماجشون: يعجل عتقه (?)؛ لأنه تحيل في استخدامه وإبقائه على ملكه، وقيل: إن اشتراه مسلمًا ثم دبره نقض ذلك لعدم انعقاد البيع (?)، وكأنه دبر ملك الغير.

ابن الجلاب: ويتخرج فيها قول أنه يباع عليه (?)، وانظره هل هو قول رابع أم لا (?)؟

قوله: (وَتَنَاوَلَ الْحَميلَ مَعَهَا، كَوَلَدٍ مُدَبَّرٍ مِنْ أَمَتِهِ بَعْدَهُ) يريد أن من دبَّر أمة حاملًا- أي: أو حملت بعد التدبير فإن التدبير يتناول حملها ويكون مدبرًا بمنزلتها، كذلك المدبر من أمته (?) إذا حدث (?) بعد التدبير وقاله في المدونة (?)، فإن حملت أمة المدبر قبل التدبير أو يوم التدبير فلا يكون (?) بمنزلة أبيه ويكون رِقًّا لسيد أبيه، فيجعل ما في ظهر المدبر من ولد (?) قبل التدبير بمنزلة (?) ما في بطن المدبرة قبل التدبير، فخروج النطفة من المدبر كولادة الأمة المدبرة، وولادة المدبرة (?) كحمل أمة المدبر، ابن يونس: وهو أبين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015