مال ولده (?)، وظاهره أن بيعه لذلك لا يمضي ولا يتم (?)، وقال أشهب: يتم (?) ولكن لا عتق لهم (?)، ويعجل بيعهم لئلا يكبر الولد فيعتقوا عليه (?).

قوله: (وَلَا عَبْدٍ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ) أي: وكذلك لا يجوز شراء عبد لم يؤذن له أن يشتري (?) من أقارب سيده من يعتق عليه، قال في المدونة: وإذا اشترى عبد غير مأذون له من يعتق على سيده لم يجز شراؤه بغير إذن السيد بخلاف المأذون. انتهى (?). وفهم من هذا أن المأذون يجوز منه ذلك، قال في المدونة: وإذا اشترى المأذون من قرابة سيده من لو ملكهم سيده عتقوا عليه، وإن كان (?) العبد لا يعلم بهم فإنهم يعتقون إلا أن يكون على المأذون دين يغترقهم (?)، فيفرق بين علم المأذون وعدم علمه، ومع علمه (?) بين أن يكون عليه دين يغترقهم أم لا؟ فلا يعتقون إلا في وجه واحد وهو إذا علم دونه (?).

قوله: (وَإِنْ دَفَعَ العَبْدُ مَالًا لِمَنْ يَشْتَرِيهِ به، فَإِنْ قَالَ: اشْتَرِنِي لِنَفْسِكَ، فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ، إِن اسْتَثْنَى مَالَهُ) اعلم أن العبد إذا دفع لرجل مالًا وقال له: اشترني لنفسك، ومثله: اشترني وأعتقني (?) ففعل، فقال مالك في المدونة: البيع لازم، ثم قال: فإن كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015