اليومَ (?) قد أعسر فلا يرد بيعه؛ إذ لا يرد بيعه إلا التقويم ولا تقويم مع العسر (?).

قوله: (وتَأجِيلُ الثَّانِي وتَدْبِيرُهُ) أي: وكذلك ينقض لأجل التقويم تأجيل الثاني إذا أعتق الأول حصته بتلًا وأعتق الثاني بعده حصته إلى أجل أو دبر حصته (?)، وقاله ابن القاسم في المدونة (?)، أبو محمد: وهو كمن يعتق ويدفع إليه القيمة وينجز العتق، وقال عبد الملك: يقع العتق ناجزًا منهما، وقاله المغيرة، وقيل: إن أعتق الثاني حصته إلى أجل (?) أو كاتب (?) أو دبر وشريكه موسر (?) لم يكن (?) له ذلك، ولو كان معسرًا جاز (?) ذلك (?).

قوله: (وَلا يَنْتَقِلنُ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ أَحَدَهُمَا) يريد: أن الشريك إذا خير بين العتق والتقويم على من أعتق، فاختار أحدهما فليس له الانتقال بعد ذلك إلى غير ما اختاره (?)، ونص على ذلك في المدونة مع اختيار التقويم، ثم قال: أنا أعتق فإنه ليس (?) له ذلك، ولم يحكِ (?) فيه خلافًا (?)، وقال ابن الماجشون وأصبغ: ورواه ابن وهب (?) عن مالك (?) له ذلك؛ لأن قوله: "أنا أقوم" عِدَةٌ لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015