أن مالكًا كان يقوله (?) بعد إحرامه، ولا خلاف في كراهة ذلك بعد قراءة (?) الفاتحة؛
أي (?): وقبل قراءة (?) السورة ذكره الجزولي - رَحِمَهُ اللهُ -.
قوله: (وَأَثناءَهَا وَأَثناءَ سُورَةٍ) أي: وكذلك يكره الدعاء في أثناء الفاتحة وأثناء السورة التي يقرأ بها (?) بعدها، ونقل عن (?) ابن عطاء الله أنه نص على أن ذلك متفق عليه (?) عندنا.
قوله: (وَرُكُوعٍ) وكذلك يكره الدعاء في الركوع (?) وهو المشهور خلافًا لأبي مصعب.
قوله: (وَقَبْلَ تَشَهُّدٍ) أي: وبعد الجلوس، وحكى (?) مجهول الجلاب الاتفاق على كراهته، وذكره عبد الحق وابن يونس (?) وابن رشد (?).
قوله: (وَبَعْدَ سَلامِ إِمَامٍ) أي: وقبل سلام المأموم، وذكر ابن الطلاع (?) الاتفاق على كراهته (?).