يستبرئ أمره، فإن تمادى على إقراره بعد أن أمن، وأتى بما يعرف به، صدقه مثل أن يعين المسروق ونحوه، فإنه يحد (?)، وإلا فلا (?)، ثم قال: وإن أقر (?) بالسرقة والقتيل في حال التهديم (?) لم أقتله ولم أقطعه حتى يقر بعد ذلك آمنا (?)، وإليه أشار بقوله (?): (ولَوْ عَيَّنَ السرِقَةَ أَوْ أخرج الْقَتِيلَ) أي: فلا شيء عليه، وزاد اللخمي عن ابن القاسم: إلا أن ينضاف إلى ذلك من أخباره ما يدل على صحة ذلك مما يعلم به أنه خارج عن إقرار المكروه (?)، واختلف هل وفاق أو خلاف، وفي الموازية (?) إن عين السرقة قطع (?) إلا أن يقول دفعتها إلى فلان، وإنما أقررت لما أصابني من الألم، ولو أخرج دنانير لم يقطع لأنها لا تعرف بعينها (?)، ولأشهب قول رابع: إن أخرج السرقة قطع ولو كان بعد سجن وقيد (?) ووعيد، وإن نزع لا يقبل نزوعه، وإن لم يعين لم يحد (?)، ولسحنون خامس: إن أقر في السجن أو سجنه السلطان في حق وكان من أهل العدل لزمه إقراره، وليس من حبس في حق وباطل سواء (?).
قوله: (وَقُبِلَ رُجُوعُهُ) أي سواء رجع إلى شبهة أو كذب نفسه (?)، وقال أشهب وابن الماجشون وهو مروي عن مالك أنه لا يقبل إلا إذا رجع إلى شبهة، ومراده بقوله: