وإلى قوة (?) الخلاف في الفرعين أشار بقوله: (خلاف).
قوله: (وَلا بَسْمَلَةَ فِيهَا) يريد أن البسملة ليست من الفاتحة وهذا مذهبنا، وقال الشافعي: هي منها (?). ولكل من الفريقين حجج يطول ذكرها هنا.
قوله: (وَجَازَتْ كَتَعَوُّذٍ بِنَفْلٍ) أي: وجازت البسملة في النافلة كالتعوذ فيها، قال مالك في العتبية: ولا يجهر بالاستعاذة (?). وعن مالك أنه لا يقرأ (?) البسملة فيها (?)، وقيل: هو مخير في القراءة وتركها (?).
قوله: (وَكُرِهَا بِفَرْضٍ) أي: وكرهت البسملة والتعوذ في الفرض (?)، والمشهور وهو مذهب المدونة كراهة البسملة في الفرض (?). ابن عبد البر: وهو تحصيل مذهب مالك وأصحابه (?). وعن مالك أيضًا إباحتها فيها (?)، وعن ابن مسلمة أنَّها مندوبة (?)، وعن ابن نافع وجوبها كمذهب الغير (?)، و (?) نقله عنه ابن هارون.
قوله: (كَدُعَاءٍ قَبْلَ قِرَاءَةٍ، وَبَعْدَ فَاتِحَةٍ) يريد أن الدعاء قبل القراءة يكره كما تكره