يتناوله منه، وبعضه الآخر وإن كان في الحرز فيغلب عليه جانب الحد (?)، ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وقال ابن يونس: قال في المدونة (?): ومن وجد (?) ثوبًا منشورًا على حائط بعضه في الدار وبعضه خارج منها إلى الطريق لم يقطع. ابن يونس: وروى ابن (?) القاسم وغيره أنه يقطع قياسًا على ما فوق ظهر البعير.
قوله: (أوْ ثمَر مُعَلَّقٍ) هذا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا قَطْعَ في ثَمَرٍ مُعَلقٍ".
قوله: (ولا كثر) الجوهري: الكثر الجمار (?)، وفي الرسالة: ولا قطع في ثمر معلق ولا في الجمار في النخل (?)، وقال عبد الوهاب: إنما لم يقطع إذا كان ذلك في رؤوس الشجر؛ لأنه لم يوضع أن يقصد احترازا فيه، وإنما وضع بأمر الله تعالى لا بفعل آدمي، فإذا آواه الجرين ففيه (?) القطع، رطبًا كان أو يابسًا (?)، وقيد ابن يونس عدم القطع (?) في الثمر بما إذا كان في الحائط، وأما النخلة تكون في الدار فإن سارقها يقطع إذا سرق ما قيمته ثلاثة دراهم على الرجاء والخوف، وقال اللخمي: إذا كان النخل والكرم وغيرهما (?) عليه غلق وعلم أنه احتفظ عليه من السارق فإنه يقطع (?).
وقال ابن الماجشون: لا يقطع كان عليه غلق أم لا (?)، وإلى هذا وما قبله أشار بقوله: (إلا بغلق فَقَولانِ).