في القناديل هل يقطع سارقها وهو قول مالك سواء سرقها ليلا أو نهارًا، كان عليه غلق أم لا، وبه أخذ ابن الماجشون (?)، أو لا يقطع وهو قول أشهب نظرا إلى الإذن (?)، ورأى مالك أن الإذن ليس من قبل (?) المالك حتى يكون كالضيف، وإنما هو شيء أوجبه الشرع فلا يرفع القطع (?)، وخرج اللخمي في ذلك قولين: من سرقهما ليلا فإنه يقطع (?) أو نهارا فلا يقطع من مسألة الحصر على قول ابن القاسم (?)، وقد اختلف فيمن سرق حصر المسجد على أقوال ثلاثة:
الأول: لمالك بالقطع (?).
والثاني لأشهب بعدمه (?).
والثالث (?): لابن القاسم بالفرق بين من سرقها ليلا وبين من سرقها نهارًا (?)، كما تقدم، ولسحنون قول رابع فرق فيه بين (?) أن تربط بعضها ببعض، فالقطع وإلا فلا (?)، حكاه ابن شاس (?)، وإنما قيد البُسْط بكونها تركت (?) في المسجد؛ لأن الرواية جاءت هكذا مقيدة به عن مالك، وظاهر كلام ابن القاسم في العتبية عدم