سوق الغنم لبيع وهي مربوطة أو غير مربوطة فعليه القطع (?)، وقال فيها أيضًا: وكذلك لو كان لها (?) مرابط معروفة في السكة فسرقها رجل من ذلك الموضع، قطع؛ لأن ذلك حرزها، ومن احتلها (?) من مرابطها المعروفة فأخذها قطع (?).

قوله: (أَوْ قَبْرٍ، أَوْ بَحْرٍ لمنْ رُمِيَ بِهِ لِكَفَنٍ) يريد: أن القبر حرز لكفن الميت، وكذلك البحر لمن مات على ظهره في مركب فكفن ورمي فيه، فقوله (لِكَفَنٍ) راجع إلى المسألتين معًا، وانظر إعادته مسألة القبر مع ما قدمه من قوله: (أو اللَّحْدَ).

قوله: (أوْ سَفِينَةٍ بِمَرْسَاةٍ) هذا الكلام بالنسبة إلى سرقة السفينة نفسها، وظاهره سواء كان معها (?) أحد أم لا، ولا فرق بين أن تكون بالمرساة أو على قربة (?) تصلح (?) للمرساة.

قوله: (أَوْ كُل شَيْءٍ بِحَضْرَةِ صَاحِبِهِ) وكذلك يقطع من سرق شيئا بحضرة صاحبه (?) وإنما ذكر هذه الكلية تنبيها على أن صاحب المتاع لا فرق بين أن يكون نائما أو يقظانا، كان المسروق فوقه أو تحته أو في كمه أو جيبه ونحوه، أو هو بإزائه وهو يحرسه.

قوله: (أَوْ مطمر قَرُبَ) يريد: أن المطمر وهو الشيء الذي يكون فيه (?) القمح ونحوه من الطعام، تارة يكون قريبًا من العمارة، وتارة يكون بعيدًا، فإن القطع على من سرق من القريب فقط، وظاهره على أي حال كان البعيد. ابن القاسم: أما ما كان في الفلات وقد أسلمه صاحبه وأخفاه فلا أرى فيه قطعًا (?)، فانظر مفهومه إذا لم يسلمه ولم يخفه لم يسقط القطع، وفيه نظر، ثم قال: وأما ما كان بحضرة أهله معروفًا فعلى من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015