من سرق منها (?).
قوله: (أَوْ مَحْمَلٍ، أَوْ ظَهْرِ دَابَّةٍ) أي: وكذا يقطع من سرق من المحمل أو من على ظهر (?) دابة ما يقطع في مثله، وقاله في المدونة (?). اللخمي: وسواء كان المحمل فيه صاحبه أم لا، إلا على قول ابن عبد الحكم، فإنه لا يقطع إلا إن كان معه صاحبه وإلا فلا (?).
قوله: (وإِنْ غِيبَ عَنْهُنَّ) يريد: أنه لا فرق في هذه المسائل بين أن يكون رب المتاع حاضرًا أو غائبا عنه، وقد تقدم ذلك.
قوله: (أَوْ بِجَرِينٍ) هذا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الموطأ: "لا قطع في ثمر معلق"، فإذا آواه الجرين فالقطع فيما بلغ فيه القطع، والباء في (بجرين) للظرفية، أي: فإنه لا قطع فيه حتى يصير في الجرين، وهلا يقطع في الجرين (?) إلا إذا كان قريبًا من العمارة أو الجرين للثمر بمنزلة الأندر للقمح ونحوه أو يقطع مطلقا، قولان (?).
قوله: (أَوْ سَاحَةِ دَارٍ لأجْنَبِي، إِنْ حُجِرَ عَلَيْهِ (?) كَالسفِينَةِ) المراد بساحة الدار البقعة التي بين الجدران (?) واسعة ليس فيها بناء، وهي البقعة (?) التي في وسط الدار وتسمى أيضًا العرصة، ومراده: أن من سرق من ساحة دار حجر (?) عليه في دخولها من الأجانب فإنه يقطع كما يقطع الأجنبي إذا سرق من السفينة؛ لأن ساحة الدار حرزٌ (?)