ونحوه في الموازية (?)، وقيل: لا يقطع إن صدقه أنه أرسله للشبهة.

قوله: (لا مِلْكِهِ مِنْ مَرْهونِ ومُسْتَأْجِرِ كَمِلْكِهِ قَبْلَ خُرُوجِهِ) لما كان شرط المسروق أن يكون مملوكا لغير السارق أخرج منه هذه المسائل الثلاثة، وهي: ما إذا رهن له متاعًا عند شخص أو آجره له، ثم سرقه فإنه لا يقطع، وكذلك إذا أخذ المال فمات المسروق منه (?) قبل خروجه من الحرز (?) فورثه، وهو مراده بقوله له كملكه قبل خروجه، واحترز به مما إذا خرج به ثم ورثه (?) فإنه يقطع؛ لأن الحد (?) قد ترتب عليه فلا مدفع (?) عنه بملكه للمسروق.

قوله: (مُحْتَرَمٍ، لا خَمْرٍ، وَطُنْبُورٍ) أي: ومما يشترط في المسروق أن يكون ملكه (?) محترمًا، فلذلك لا قطع على من سرق خمرا، ولا خنزيرًا، ولا طنبورا لعدم حرمة (?) هذه الأشياء؛ إذ لا يجوز بيعها ولا ملكها، وفي المدونة (?): لا قطع فيها، ولو سرقها لذمي غير أن عليه (?) قيمتها (?)، ومثل الطنبور المزمار والعود والصلبان والصور المحرمة.

قوله: (إِلا أَنْ يُسَاوِيَ بَعْدَ كَسْرِه نِصَابا) أي: فيقطع وهو راجع إلى الطنبور فقط، ويقاس عليه نظائره.

قوله: (وَلا كَلْب مُطْلَقا) أي: مأذونًا في اتخاذه أم لا، وهو مذهب المدونة (?).

وقال أشهب: يقطع في المأذون (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015