نقله في الذخيرة (?)، وروي عن مالك التخيير وهو قول عبد الوهاب (?).

قوله: (وَعَقْدُ يُمْنَاهُ فِي تَشَهُدَيْهِ الثَّلاثِ، مَادًّا السَّبَّابَةَ وَالإِبْهَامَ) الثلاث بدل من يمناه، والمعنى: أنه يستحب للمصلي أن يعقد (?) من يده اليمنئ أصابعه الثلاث، وهي: الخنصر والبنصر والوسطئ ويمد السبابة والإبهام. ابن شاس: يضم الإبهام إلى السبابة تحتها (?) بعدها (?)، وقال سند: المعروف قبض اليمنى إلَّا المسبحة يبسطها (?) وهو قول الجمهور، وفي المبسوط: لا يبسطها (?).

قوله: (وَتَحْرِيكها دَائِمًا) أي: ويستحب له أيضًا أن يحرك السبابة دائمًا، وروي عن مالك ذلك (?)، وقال (?) ابن القاسم: يمد (?) من غير تحريك، وكان يحيى بن عمر يحركها عند قوله: وأشهد أن لا إله إلَّا الله (?).

ابن الفاكهاني: ويشير بها يمينًا وشمالًا كالمذبَّة (?)، وأما اليد اليسرى فتبسط ولم أرَ فيه خلافًا.

قوله: (وَتَيَامُنٌ بِالسَّلامِ) أي: ومما يستحب في الصلاة التيامن بالسلام وقاله في المقدمات (?)، قال في النوادر: ولو تياسر ثم تيامن لَمْ تبطل صلاته. وقال ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015