والحطب ونحوهما.
قوله: (أَوْ جَارح لِتَعْلِيمِهِ) أي: وكذا يقطع من سرق ما يساوي ثلاثة دراهم، ولو كان جارحًا ليعلمه (?)، يعني: ولو كان لا يساوي ذلك إلا لما فيه من التعليم. ابن شاس: وينظر إلى قيمته على ما فيه من ذلك (?)، وقال أشهب: يقوم ذلك كله بغير تعليم كان بازيًا معلمًا أو غيره، وهو نحو قول مالك في قتل (?) المحرم إياه (?)، ونحوه في كتاب ابن يونس.
قوله: (أَوْ جِلْده بَعْدَ ذَبْحِهِ) أي: وكذا يقطع سارق ما لا يؤكل لحمه من السباع إذا كان جلده بعد ذبحه يساو ثلاثة دراهم (?)، قال في المدونة: لأن لصاحبه بيع جلد (?) ما زكي منها، والصلاة عليها وإن لم تدبغ (?).
قوله: (أَوْ جِلْدِ مَيْتَةٍ، إِنْ زَادَ دَبْغُهُ نِصَابا) أي: وكذلك يقطع من سرق جلد ميتة مدبوغ بشرط أن يكون الدبغ زاده نصابًا. أبو عمران: يقول (?) ما قيمته أن لو كان يباع للانتفاع به، وما قيمته (?) مدبوغًا؟ فما زاد إن كان مقدار ثلاثة دراهم قطع (?). وظاهر المدونة (?)، ونقله (?) الباجي: إنما ينظر في ذلك إلى قيمة الصنعة، فإن كان نصابًا قطع وإلا فلا (?)، وكلام أبي عمران موافق لما هنا، وقيل: لا يقطع (?) سارقه