مالك على أن الأب لا يحد في التعريض، وإن لَمْ يفهم من التعريض القذف فلا حد، وفيه قولان (?).
قوله: (يُوجِبُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) هذا خبر عن قوله: (قَذْفُ الْمُكَلَّفِ) كما تقدم، والمعنى: أن قذفه لغيره يوجب عليه ثمانين جلدة بالشروط السابقة.
قوله: (وَإِنِ كَرَّرَ لِوَاحِدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ إِلَّا بَعْدَهُ) أي: فإن قذف (?) مرارًا شخصًا واحدًا أو جماعة فإنما عليه ثمانون جلدة، ولا خلاف فيه بالنسبة إلَّا الواحد (?)، واختلف فيه بالنسبة إلى الجماعة، والأصح ما قال، وهو مذهب المدونة، وقال فيها: وإن قام أحدهم فضرب له كان ذلك الضرب لكل قذف تقدمه (?)، ولا يحد لمن قام به بعد ذلك؛ سواء كان في مجلس أو في مجالس (?). ابن شعبان: ومن أصحابنا من قال: يجلد (?) بعدد من قذف؛ سواء كان مفترقًا أو بكلمة واحدة (?). وقيل: إن قاموا دفعة واحدة فحد واحد، وإن قاموا واحدًا بعد واحد حد لكل واحد، نقله اللخمي عن المغيرة (?)، واختاره ابن رشد (?).
قوله: (وَنِصْفَهُ عَلَى الْعَبْدِ) أي: نصف الحد (?)، وهو أربعون جلدة؛ لقوله تعالى: (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) والعبد مقيس على الأنثى؛ إذ لا فرق، وقال ابن شعبان: على العبد ثَمانون إذا قذف حرًّا؛ لأن الحد للمقول له (?)، واختاره اللخمي (?).