قوله: (وَتَطْوِيلُ قِرَاءَةِ صُبْحٍ) أي: وندب تطويل قراءة في صلاة الصبح، وذلك بأن يقرأ بطوال المفصل فما زاد إذا كان في الوقت سعة، فإن خشي الإسفار خفف (?).
قوله: (وَالظُّهْرُ تَلِيهَا) أي: في (?) الطول، وهو قول مالك ويحيى بن عمر، وقال أشهب: هي كالصبح (?).
قوله: (?) (وَتَقْصِيرُهَا بِمَغْرِبٍ (?)) هو واضح التصور.
قوله: (وَعَصْرٍ) أي وندب تقصير القراءة في المغرب والعصر فجعل قراءة المغرب والعصر (?) سواء، وهكذا نص عليه ابن حبيب (?)، وقيل: قراءة العصر متوسطة (?) كالعشاء الآخرة (?).
قوله: (كَتَوَسُّطٍ بِعِشَاءٍ) يريد أن القراءة في العشاء يستحب أن تكون متوسطة؛ أي: ما بين الطول والقصر.
قوله: (وَثَانِيَةٍ عَنْ الأُولَى (?)) يريد أن الركعة الثانية يستحب أن تكون أقصر من الركعة الأولى، ونص بعضهم على الكراهة إذا كانت الثانية أطول.
قوله: (وَجُلُوس أَوَّلٍ) أي: ويستحب أن يكون الجلوس الأول أقصر من الثاني، ولهذا يكره الدعاء في الأول دون الثاني.
قوله: (وَقَوْلُ مُقْتَدٍ وَفَذٍّ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) أي: وكذلك يندب للفذ والمأموم - وهو مراده بالمقتدي (?) أن يقولا في الرفع من الركوع: "ربنا ولك الحمد" (?)، وقد سبق أن