الرواية الأخيرة، وروى أشهب أنه يبدأ منهما بالتي على اليسار وهي الرواية المتقدمة (?).

قوله: (وَجَهْرٌ بِتَسْلِيمَةِ التَّحْلِيلِ فَقَطْ) قال في المدونة: وسلام الرجال والنساء سواء (?)، ويُسمِع نفسه ومن يليه ولا يجهر جدًّا، قال مالك: ويخفي تسليمة الرد على من عن (?) يساره (?).

قوله: (وَإِنْ سَلَّم عَلَى اليَسَارِ ثُمَّ تَكَلَّمَ لَمْ تَبْطُلْ صَلاتُهُ (?)) اللخمي: اختلف في المأموم يسلم عن يساره ثم عن يمينه بعد أن تكلم، فقيل: تبطل صلاته، وقيل: لا تبطل (?).

وحكى ابن أبي زيد البطلان عن (?) ابن شعبان، قال: ولا وجه له (?)، واختار هو التفصيل بين أن يسلِّم عامدًا للخروج بها فلا تبطل، وبين أن يسلم للفضل ويعود إلى الأولى (?) فيسلم (?) ليخرج (?) بها من الصلاة فنسي فانصرف (?) وطال فتبطل (?).

قوله: (وَسُتْرَةٌ لإِمَامٍ وَفَذٍّ، إِنْ خَشِيَا مُرُورًا) ابن بشير: والإجماع على الأمر بالسترة.

الباجي: والأمر فيه أمر ندب، وقال مالك: هو (?) حسن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015