العبد (?)؛ أي: الكبير. وحكى ابن شعبان أن السيد يقتل دون العبد.
وروى ابن وهب (?) عن مالك أنه يقتل العبد إن كان فصيحًا، وإن كان أعجميًّا قتل السيد وحده، وقال أصبغ: يقتلان معًا كان العبد فصيحًا أم لا (?)، واحترز بالصغير في مأمور الأب والمعلم من الكبير فإنه يقتل وحده دون الآمر.
قوله: (وَإِنْ لَمْ يَخَفِ الْمَأمُورُ اقْتُصَّ مِنْهُ فَقَطْ) لأنه قادر على عدم القتل، ابن القاسم وأشهب: ويضرب الآمر مائة (?) ويحبس سنة (?).
قوله: (وَعَلَى شَرِيكِ الصَّبِي الْقِصَاصُ، إِنْ تَمَالآ عَلَى قَتْلِهِ) يريد: أن الكبير العاقل إذا اشترك مع صبي في قتل شخص، فإنه يقتل به وحده. وقال في المدونة: إذا كانا متعمدين (?)، وقيده اللخمي وابن يونس بما إذا تعاقدا (?) على ذلك، ولذلك قال هنا: (إِنْ تَمَالآ عَلَى قَتْلِهِ). اللخمي: وإن لم يتمالآ (?) على قتله وتعمد كل واحد رميه، ولم يعلم بالآخر، لم يقتل الرجل لإمكان أن تكون رمية الصبي هي القاتلة (?)، انظر الكبير.
قوله: (لَا شَرِيكِ مُخْطِئٍ، ومَجْنُونٍ) أي: فإنه لا يقتل وتكون عليه نصف الدية، وحكى عبد الوهاب أنه يقتل (?)، والأول قول ابن القاسم في شريك المخطئ؛ إذ لا يدرى (?) من أيهما مات (?)، وقال أشهب: يقتل، واختاره محمد (?). اللخمي: قول ابن