يمين عليه (?).

قوله: (كَشَرِيكٍ أَجْنَبِي حَازَ فِيهَا إِنْ هَدَمَ وبَنَى) أي: فإن كان الأجنبي شريكا وحاز (?) فيها أي في العشر سنين فإن الحيازة تثبت له (?) إن هدم وبنى.

ابن رشد: ولم يختلف فيه قول ابن القاسم، فإن لم يكن هدم ولا بناء فيها (?) لم تثبت له (?) الحيازة، وعلى هذا فلا فرق بين الأجنبي الشريك (?) وغيره إذا بنى أو هدم إلا على ما تقدم لابن رشد في غير الشريك.

قوله: (وفِي الشَّرِيكِ الْقَرِيبِ مَعَهُما، قَوْلانِ) أي: مع البناء والهدم، والقولان لابن القاسم، قال مرة: العشر سنين معهما حيازة، وقال مرة: ليست بحيازة إلا أن يطول كالأربعين سنة، انظر الكبير.

قوله: (لا بَيْنَ أَبٍ وابْنِهِ، إِلا بِهِبَةٍ (?)) قال في البيان: ولا خلاف أن الحيازة لا تكون بين الأب وابنه بالسكنى، والازدراع، ولا خلاف أنها تكون بالتفويت بالهبة والصدقة والعتق والتدبير (?) والكتابة والوطء وغير ذلك مما يفوت، ثم (?) قال: واختلف في الهدم والبناء والغرس، فالمشهور أنه لا يكون حوزا قام (?) أحدهما على الآخر في حياته أو بعد وفاته، إلا أن يطول الأمر (?) جدا إلى (مَا تَهْلِكُ فيه الْبَيِّنةُ، وَينْقَطِعُ به (?) الْعِلْمُ) وإليه أشار بقوله: (إِلا أَنْ يَطُولَ مَعَهُما) أي: مع الهدم والبناء ما تهلك فيه البينة (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015