قوله: (عُرِّفَ بأَلْ) هكذا صورته أي أن يقول: "السلام عليكم (?) "، فلو نكر؛ أي (?): نوَّن فقال: "سلام عليكم"، فقال القاضي عبد الوهاب (?) وابن أبي زيد (?): لا يجزئه، وهو المشهور، وقال ابن القاسم وابن شبلون (?): يجزئه (?).
قوله: (وَفِي اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْخُرُوجِ بِهِ خِلافٌ) يعني: وهل يشترط تجديد (?) نية الخروج بالسلام أو النية الأولى منسحبة (?)؟ فقال ابن الفاكهاني: المشهور عدم الاشتراط. وقال صاحب الإشراف: إذا سلم بغير تجديد نية لا يجزئه (?)، ووافقه صاحب الاستلحاق (?) وصاحب الطراز (?).
qوَأَجْزَأَ فِي تَسْلِيمَةِ الرَّدِّ سَلامٌ عَلَيْكُمْ، وَعَلَيْك السَّلامُ، وَطُمَأْنِينَةٌ، وَتَرْتِيبُ أَدَاءٍ على الأصح، وَاعْتِدَالٌ عَلَى الأَصَحِّ، وَالأَكثَرُ عَلَى نَفْيِهِ.
zقوله: (وَأَجْزَأَ فِي تَسْلِيمَةِ الرَّدِ سَلامٌ عَلَيْكُمْ، وَعَلَيكُمُ السَّلامُ) قال (?) في المدونة: وإن شاء المأموم رد على الإمام عليك السلام (?)، وأحب إليَّ السلام عليكم (?). ونقل اللخمي جواز سلامٌ عليكم، وجوزه أشهب في العتبية (?)؛ لأنه ليس من نفس الصلاة