الأصل أو موته أو مرضه مرضًا يشق معه الحضور. فـ (مات أو مرض) (?) معطوف (?) على (إن غاب)، وإنما اشترط ذلك في شهادة الأصل، لأن تأخيره مع قدرته على أداء شهادته ريبة فيها، وأما (?) المرأة فلا يشترط ذلك فيها، كما في الرجل، وإليه أشار بقوله (?): (وهُوَ رَجُلٌ) إذ يجوز النقل عنها مع حضووها (?)، لأنها مطلوبة بالستر، قال مطرف: ولم أر بالمدينة امرأة قد (?) أدت، ولكن تنقل عنها وتحمل عنها الشهادة (?).

واختلف في حد الغيبة المستحقة (?) للنقل، فقيل: هي انسافة التي لا يلزم الشاهد منها الأداء كما ذكر هنا، وحكى اللخمي وابن يونس عن ابن القاسم أنه لا يكفي في (?) الحدود الثلاثة الأيام، ويجوز ذلك في غير الحدود، وإليه أشار بقوله: لا يكفي في الحدود الثلاثة الأيام (?). وقال سحنون: إن كانت المسافة تقصر في مثلها الصلاة أو الستين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015