الملك والمغيرة وابن أبي حازم وابن دينار وابن وهب (?) وابن حبيب وسحنون وقال (?) مطرف: وعليه إجماع الناس (?).

وقيد بعضهم المحو بما إذا لم يعتذر (?) عنه في الوثيقة، وأما إن اعتذر عنه فيها (?) فلا يضر، وظاهر قوله: حتى يذكرها أنه لو ذكر بعضها يؤديها ولا تنفع الطالب على المشهور عندهم، وظاهر ما نقله ابن شاس من رواية مطرف عن مالك أنه يؤديها وتنفعه (?)، وإذا فرمحنا على القول الذي رجع إليه مالك، فعنه أنه يؤديها على وجهها فيقول أن كتابًا يشبه كتابي وأظنه إياه، ولست أذكر شهادتي بيدي، ولا أني كتبتها (?) بخطي (?)، ويحكي ذلك كله على وجهه، ولا يقضي بها الحاكم (?)، وقال ابن القاسم: يقول هذه شهادتي بيدي، ولا أذكرها ولا تنفعه، وقال محمد: لا يرفعها (?) أصلًا، وعلى قول مالك: المرجوع عنه فإنه يؤديها، ولا يذكر للقاضي حاله، ابن شاس: قالوا: وإن قالها فلا يقبلها وكأنه تبرأ من هذا (?)، وروى ابن وهب القبول إذا ذكر الشاهد حاله، وحصل في ابن رشد (?) في هذه المسألة خمسة أقوال: يؤديها ويحكم بها، ولا يؤديها فضلا على أن يحكم بها (?)، ويؤديها ولا يحكم بها.

الرابع: إن كانت في رق أداها، لا إن كانت في كاغد، وقيده بكون الشهادة في باطن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015