وأما الحرائر فيصدقن في ذلك، ومنها النكاح بعد الموت، وفيه نظر، لأن هذا الفرع (?) والفرعين الذين بعده لا يقبل فيهما إلا شاهدان أو شاهد وامرأتان، فعند ابن القاسم يثبت المال دون النكاح وعند أشهب: لا يثبت إلا بعد ثبوت النكاح وهو لا يثبت بذلك، والخلاف في هذا كالخلاف في قوله: (أو سَبَقِيَّتِهِ) والمراد بسبقية (?) موت أحد الوارثين على الآخر، ابن عبد السلام: القولان في كتاب الوصايا الأول (?) من المدونة، وهذا يدل على أنه لو كانت له زوجة أو ولد ومدبرة أو أوصى بعتق عبده (?) فشهادتهم لا تجوز؛ لأن ذلك شهادة على عدة وعتق، وقد تقدم (?).
قال في المدونة: ولو شهد رجل وامرأتان على موت رجل فإن لم تكن له زوجة ولا أوصى بعتق عبيده ونحوه، وليس إلا قسمة المال، فشهادتهما جائزة، وقال غيره: لا تجوز (?)، وإلى هذا أشار بقوله: (أَوْ مَوْتٍ، وَلَا زَوْجَةَ، وَلَا مُدَبَّرَ ونَحْوَهُ).
قوله: (وثَبَتَ الإِرْثُ والنَّسَبُ) أي: في مسألة الاستهلال وما بعدها، وقوله (?): (لَهُ وعَلَيْهِ) أي: للميت، وعليه (?) فإن ثبت أنه استهل ثم مات بعد أمه ورثها وورثه وارثه.
قوله: (بِلا يَمِينٍ) هكذا قال مالك (?) في المدونة، وأطلق، وقد اتفق على عدم (?) اليمين إن لم تعرف حقيقة ما شهدتا به، وإلا ففي لزومها قولان.