المواز، وقال عبد الملك: تمنع بالقرابة فقط (?).
قوله: (ولا خِلافَ بَيْنَهُمْ) ظاهره كانا (?) اثنين فأكثر، ولا إشكال فيما إذا كانا اثنين لعدم كمال النصاب، وأما إذا كانوا جماعة فلا بد من تقييد الخلاف بما تبطل به (?) شهادة الكبار، كأن شهد اثنان (?) منهم أن فلانًا شجه فلان، قال آخرون (?): بل فلان لغيره، والبطلان فيه لمالك (?)، انظر: الكبير.
قوله: (وفُرْقَة إِلا أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِمْ قَبْلَهَا) أي: وكذا يشترط في جواز شهادتهم عدم تفرقهم لأن ذلك مظنة تخبيبهم وتعليمهم (?) إلا أن يشهد عليهم العدول قبل الفرقة، فإن ذلك لا يضر.
قوله: (ولَمْ يَحْضُرْ كَبِيرٌ) أي: رجل أو امرأة، وعن سحنون في أحد قوليه عدم بطلانها (?) فإن كان الكبير كافرًا أو عبدًا أو فاسقًا فقولان حكاهما ابن حبيب (?).
قوله: (أَوْ يُشْهَدْ عَلَيْهِ، أَوْ لَهُ (?)) أي: وكذا يشترط في شهادة الصبي أن لا يشهد لكبير ولا عليه فلو شهد لصغير على كبير أو لكبير على صغير بقتل أو جرح لم تقبل خلافًا لمطرف وابن الماجشون (?)، وقال ابن المواز تقبل على صغير أنه قتل كبيرًا بخلاف العكس (?).