يتهم أن يقصد بذلك قبضه منه (?)، فلا تقبل شهادته له (?)، فإن شهد له بغير مال؛ جاز، قاله غير واحد من الأشياخ، وأجاز أشهب شهادته له مطلقًا، ولو كان المديان معدمًا، وأشار بعضهم إلى التفرقة فقال (?): إن كان المديان معدمًا فلا تقبل وإلا قبلت (?).
قوله: (بخِلافِ الْمُنْفِقِ لِلْمُنْفَقِ عَلَيْهِ) أي: فإن شهادته لمن هو في نفقته جائزة، وقاله ابن حبيب (?) خلافًا لبعض القروين إذا كان من أقاربه (?) كالأخ ونحوه (?) فإن شهد من هو في نفقة شخص للمنفق عليه (?) ففي المدونة لا يجوز ذلك (?)؛ لأنه يتهم أنه متى لم يشهد له ترك نفقته.
قوله: (وشَهَادَةِ كُلٍّ لِلآخَرِ وإن (?) بِالْمَجْلِسِ) أي: وبخلاف شهادة كل واحد من الشاهدين لصاحبه وإن في مجلس واحد فإنها جائزة (?)، يريد: سواء كان المشهود عليه بالحق واحدًا أم لا؟ وهو المشهور، وقاله بعضهم (?)، وقيل: لا تجوز، وإليه رجع سحنون (?)، وقال مطرف وابن الماجشون: إن شهد بعضهم لبعض في مجلس واحد