يشهده (?) على نفسه ب في أقر به، والمشهور أن ذلك غير قادح به، وبه قال أشهب وعيسى بن دينار، وعامة أصحاب مالك، وعن مالك أيضًا أنه لا يشهد حتى يقول المشهود عليه: اشهد علي (?).
قوله: (ولا إِنِ اسْتُبْعِدَ كَبَدَوِيٍّ لِحَضَرِيٍّ) هذا هو المانع السادس وهو الاستبعاد لتطرق التهمة من جهة الشهود في الشهادة، ومخالفة العادة كشهادة البدوي على القروي، وهكذا قال -صلى الله عليه وسلم-: "لا تقبل شهادة البدوي على القروي"، وفي رواية: "على صاحب القرية"، اللخمي والمازري: والحديث مقيد ومقتصر (?) على موضع تحقق فيه (?) التهمة، قالا (?): وذلك إذا كتب خطه في الوثيقة أو الصداق (?) وهما في الحضر وعدولهما عن شهادة (?) الشهود الحاضرين المبرزين للشهادة في مثل ذلك (?) إلى شهادة (?) غيرهم ريبة، قالا (?): فأما لو قال: مرا بي فسمعتهما يتقارران أو كانوا في سفر (?) فلا تهمة تقتضي الرد (?).
وإلى هذا أشار بقوله (?): (إِنْ سَمِعَهُ، أَوْ مَرَّ بِهِ) ابن وهب: اختلف في شهادة